السيد محمد باقر الصدر

234

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الفصل الثالث في شروطهما يشترط فيهما أمور : الأوّل : النية ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك . الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ويجزى أذان المميِّز وإقامته « 1 » . الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط وجوباً . نعم ، يجتزى بهما لهنّ ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلٍّ منهما فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلّاأن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلٍّ منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلَّ بها أعاد . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت ، فلا يصحّان قبله . مسألة ( 3 ) : قيل : يجوز تقدّم الأذان قبل الفجر للإعلام ، وهو بعيد « 2 » . الفصل الرابع في آدابهما يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال . ويكره

--> ( 1 ) الاجتزاء بسماعه للآخرين لا يخلو عن إشكال ( 2 ) بمعنى أنّه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت وإن كان الأذان قبل الفجر جائزاً